التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة 33 ب من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 74 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1369
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 136916 آب 1972

تكون مدة الايفاد كما يلي:- أ - ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للذين يوفدون للحصول على درجة الدكتوراه من الحاملين لدرجة الماجستير. ب - اربع سنوات تجدد سنة فسنة للحصول على درجة الدكتوراه من الحاملين لدرجة البكالوريوس. ج- المدة التي يحددها مجلس العمداء للحصول على المؤهل المطلوب من الموفد الحصول عليه في الحالات التي لا يكون فيها الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصا في الحقول المهنية مثل الطب. د- يجوز تمديد مدة الايفاد الى فترة لا تزيد عن السنة في الحالات التي تقدم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد. هـ- في التخصصات التي يستدعي دراستها الحصول على المؤهل العالي المطلوب مدة اطول من المدة المنصوص عليها في هذه المادة فلمجلس العمداء ان يقرر قبل الايفاد المدة اللازمة للايفاد.

الإحالة

المادة 7 من نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية - نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة 33 ب من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 74 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية