التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرفق بالحيوان / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الرفق بالحيوان لسنة 1925 والفقرة (ج) من المادة (57) والمادة (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 11 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5022، ص 1955
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5022ص 19551 نيسان 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الزراعة النافذ . الوزير :وزير الزراعة 0 الوزارة :وزارة الزراعة 0 المبادئ الخمس للرفق بالحيوان:المبادئ الخاصة برعاية الحيوان الصادرة عن المكتب العالمي للصحة الحيوانية التابع للمنظمة الدولية للصحة الحيوانية . اللجنة :اللجنة الاستشارية للرفق بالحيوان المشكلة بموجب احكام هذا النظام 0 المفتش : اي شخص يفوضه الوزير بصفة الضابطة العدلية وفقاً لاحكام القانون 0

الإحالة

المادة 2 من نظام الرفق بالحيوان / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الرفق بالحيوان لسنة 1925 والفقرة (ج) من المادة (57) والمادة (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 11 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5022، ص 1955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية