التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5025، ص 2192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5025ص 219215 نيسان 2010

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس :مجلس ادارة هيئة التأمين 0 المدير العام:مدير عام هيئة التأمين 0 الحادث :كل واقعة الحقت ضرراً نجم عن استعمال المركبة او انفجارها او حريقها او تناثر او سقوط اشياء منها او حركتها او اندفاعها الذاتي 0 المؤمن له :مالك المركبة 0 المتضرر :أي شخص تعرض للضرر بسبب الحادث بمن في ذلك المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث 0 ب- لغايات هذا النظام يقصد بكلمة ( المركبة ) حيثما وردت في احكامه المعنى المخصص لها الوارد في قانون السير النافذ 0

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5025، ص 2192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية