التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5025، ص 2192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5025ص 219215 نيسان 2010

أ- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر ، في اي من الحالات التالية:- 1-إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير حائز على رخصة قيادة او على فئة رخصة قيادة لفئة المركبة التي كان يقودها أو كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة دائمة أو معلقة لمدة يمتنع على السائق القيادة خلالها 0 2-إذا كان سائق المركبة المتسببة بالحادث ، عند وقوعه ، غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المألوف والمتوقع من الشخص العادي بسبب وقوعه تحت تأثير مسكر بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية بمقتضى احكام التشريعات النافذة او بسبب وقوعه تحت تأثير المخدراو العقار الطبي . 3-إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في غير الأغراض المرخصة لاجلها وفق احكام التشريعات النافذة . 4-إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة احكام التشريعات النافذة او اذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام، شريطة ان تكون تلك المخالفة ، في جميع الحالات ، السبب المباشر في وقوع الحادث وان تنطوي على جنحة قصدية او جناية . 5-إذا وقع الحادث بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية. ب- يجوز لشركة التأمين الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر في أي من الحالتين التاليتين:- 1-اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من سائق المركبة المتسببة بالحادث 0 2-إذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت او استعملت دون وجه حق 0 ج- يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين التاليتين :- 1-استعمال المركبة لنقل الاشخاص دون ان تكون مرخصة ومجهزة لهذه الغاية او مصرحاً لها بذلك 0 2- نقل عدد من الركاب يتجاوز الحد المسموح به وفق احكام التشريعات النافذة ، وفي هذه الحالة ، يتم احتساب حق شركة التأمين في الرجوع على اساس نسبة عدد الركاب الذين تنقلهم المركبة زيادة عن الحد المسموح به الى عدد الركاب الذين كانت تنقلهم المركبة اثناء وقوع الحادث 0

الإحالة

المادة 16 من نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5025، ص 2192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية