التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5025، ص 2192
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5025ص 219215 نيسان 2010

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على اي من الاجازات المتعلقة بتأمين المركبات ان تمتنع عن تأمين المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام اذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ 0 ب- للمجلس اصدار تعليمات تتضمن اسس عامة لتحديد حجم اكتتاب شركة التأمين في التأمين الالزامي للمركبات وفق احكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين الالزامي للمركبات / صادر بمقتضى المادتين (99) و (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 12 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5025، ص 2192)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية