التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2729
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 272916 أيار 2010

أ- تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنه تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير وعضوية ثلاثة من كبار موظفي الهيئة 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب بشأنها الى الرئيس :- 1-تعيين الموظفين وترقيتهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام 0 2-وضع اسس تقييم اداء الموظفين 0 3-التنسيب بايفاد الموظفين في بعثة او دورة ، ووضع اسس تأهيلهم وتدريبهم 0 4-أي امور اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها المجلس او الرئيس اليها 0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياً . د- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها 0

الإحالة

المادة 10 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2729)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية