التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2729
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 272916 أيار 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئـة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين . المجـلس:مجلس إدارة الهيئة . الرئيـس :رئيس المجلس 0 المدير :مدير عام الهيئة . اللجنـة :لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام . الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة وفقاً لاحكام هذا النظام . الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لاشغالها 0

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2729)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية