الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 272916 أيار 2010
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الهيئـة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين .
المجـلس:مجلس إدارة الهيئة .
الرئيـس :رئيس المجلس 0
المدير :مدير عام الهيئة .
اللجنـة :لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام .
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف
في الهيئة وفقاً لاحكام هذا النظام .
الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية
اللازمة لاشغالها 0