التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2729
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 272916 أيار 2010

أ-1- يمنح موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة اساسية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- الفئـــة النسبة المئوية الاولى 160% الثانية 150% 2- يمنح موظفو الفئة الثالثة علاوة اساسية شهرية مقدارها (40 ) اربعون ديناراً 0 ب-1- يستحق موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة غلاء معيشة شهرية موحدة مقدارها (115) مائة وخمسة عشر ديناراً 0 2- يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (90) تسعون ديناراً 0 ج- يستحق موظفو الهيئة علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (45) خمسة واربعون ديناراً 0 د- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (15) خمسة عشر ديناراً 0

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 18 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2729)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية