التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل / صادر بمقتضى المادة (43) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2740
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 274016 أيار 2010

تشكل اللجنة برئاسة الوزير وعضوية تسعة اعضاء يمثلون كل من الوزارة واصحاب العمل والعمال وعلى النحو التالي :- أ-ثلاثة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير على ان يكون الامين العام من بينهم . ب-رئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة تجارة الاردن وممثل عن قطاع الزراعة يسميه الوزير 0 ج-رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال واثنين من رؤساء النقابات العمالية أو أعضاء الهيئة الادارية فيها يسميهما رئيس الاتحاد .

الإحالة

المادة 3 من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل / صادر بمقتضى المادة (43) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية