التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل / صادر بمقتضى المادة (43) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2740
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 274016 أيار 2010

أ- تجتمع اللجنة ثلاث مرات سنويا على الاقل او كلما دعت الحاجة ، على ان تتم الدعوة للاجتماع وتحديد جدول اعمالها بقرار من الوزير 0 ب- للجنة عقد اجتماع غير عادي بدعوة من رئيسها بناء على طلب يقدمه ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يقتصر هذا الاجتماع على مناقشة الامور المحددة في الطلب 0 ج- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة العادية وغير العادية بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء 0

الإحالة

المادة 7 من نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل / صادر بمقتضى المادة (43) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 21 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2740)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية