التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المركز الاقليمي للأمن الانساني / صادر بمقتضى المادتين (7) و(11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2748
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 274816 أيار 2010

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ-المخصصات التي ترصد له في موازنة المجلس الأعلى 0 ب-عوائد النشاطات التي يقدمها المركز وبدلات التدريب والاستشارات 0 ج-ريع استثمار امواله المنقولة وغير المنقولة 0 د-الهبات والتبرعات والمنح واي موارد او مخصصات اخرى يقبلها المركز بموافقة رئيس المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0

الإحالة

المادة 11 من نظام المركز الاقليمي للأمن الانساني / صادر بمقتضى المادتين (7) و(11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2748)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية