التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المركز الاقليمي للأمن الانساني / صادر بمقتضى المادتين (7) و(11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2748
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 274816 أيار 2010

أ- يهــدف المركز الى تطوير اجندة الأمن الانساني بمفهومه الشامل على النطاق الوطني والاقليمي ، بما في ذلك مجالات الأمن الغذائي ، والمائي ، والصحي ، والبيئي ، وأمن المصادر الطبيعية ، والطاقة ، والأمن السكاني ، والأمن الثقافي ، وأمن تكنولوجيا المعلومات ، والأمن التعليمي والتقني 0 ب- لتحقيــق الهدف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية :- 1-اجراء الدراسات العلمية والمسحية والاستطلاعية لتشخيص الواقع وتقديم التوصيات التي من شأنها معالجة اي مواقع خلل 0 2-اجراء البحوث التطبيقية ، والتدريب وتسهيل الحوار للوصول لتوصيات عملية حول السياسات المختلفة في موضوعات الأمن الانساني ، وتنسيق القدرات والنشاطات الوطنية في المملكة والاقليمية للوصول الى توصيات عملية حول السياسات المختلفة في هذا المجال 0 3-العمل على وضع قاعدة بحوث حول قضايا الأمن الانساني 0 4-تأسيس قاعدة اكاديمية قادرة على انتاج بحوث ، وتنظيم برامج تدريب وتقديم استشارات في مجال الأمن الانساني وفقاً للمعايير الدولية 0 5-تقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات المناسبة للعاملين في مجال الأمن الانساني 0 6-توزيع المعلومات من خلال نشر المقالات ، والنشرات والمطبوعات ، لزيادة الوعي العام في مجال الأمن الانساني 0 7-التعاون والتنسيق مع الشبكات الدولية التي تعنى بقضايا الامن الانساني 0

الإحالة

المادة 4 من نظام المركز الاقليمي للأمن الانساني / صادر بمقتضى المادتين (7) و(11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2748)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية