الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 274816 أيار 2010
أ- يهــدف المركز الى تطوير اجندة الأمن الانساني بمفهومه الشامل على النطاق الوطني والاقليمي ، بما في
ذلك مجالات الأمن الغذائي ، والمائي ، والصحي ، والبيئي ، وأمن المصادر الطبيعية ، والطاقة ، والأمن السكاني
، والأمن الثقافي ، وأمن تكنولوجيا المعلومات ، والأمن التعليمي والتقني 0
ب- لتحقيــق الهدف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية :-
1-اجراء الدراسات العلمية والمسحية والاستطلاعية لتشخيص الواقع وتقديم التوصيات التي من شأنها معالجة
اي مواقع خلل 0
2-اجراء البحوث التطبيقية ، والتدريب وتسهيل الحوار للوصول لتوصيات عملية حول السياسات المختلفة في
موضوعات الأمن الانساني ، وتنسيق القدرات والنشاطات الوطنية في المملكة والاقليمية للوصول الى توصيات
عملية حول السياسات المختلفة في هذا المجال 0
3-العمل على وضع قاعدة بحوث حول قضايا الأمن الانساني 0
4-تأسيس قاعدة اكاديمية قادرة على انتاج بحوث ، وتنظيم برامج تدريب وتقديم استشارات في مجال الأمن
الانساني وفقاً للمعايير الدولية 0
5-تقديم التوصيات المتعلقة بالسياسات المناسبة للعاملين في مجال الأمن الانساني 0
6-توزيع المعلومات من خلال نشر المقالات ، والنشرات والمطبوعات ، لزيادة الوعي العام في مجال الأمن
الانساني 0
7-التعاون والتنسيق مع الشبكات الدولية التي تعنى بقضايا الامن الانساني 0