التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المركز الاقليمي للأمن الانساني / صادر بمقتضى المادتين (7) و(11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2748
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 274816 أيار 2010

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه 0 ج- اقرار العقود والاتفاقيات مع اي جهة ذات صلة بتحقيق اهداف المركز 0 د- تأمين الموارد المالية للمركز وتنظيم الاستخدام الامثل لها 0 هـ- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها الى المجلس الأعلى للتصديق عليها 0 و- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعهما الى المجلس الاعلى للموافقة عليهما 0 ز-أي امور اخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى 0

الإحالة

المادة 6 من نظام المركز الاقليمي للأمن الانساني / صادر بمقتضى المادتين (7) و(11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2748)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية