الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 274816 أيار 2010
أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، على
ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس 0
2- تمثيــل المركز لدى الغير 0
3- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس 0
4- الاشراف على حسن سير العمل في المركز بما يكفل تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا النظام 0
5- ادارة شؤون المركز الادارية والمالية والفنية بما يكفل حسن سير العمل فيه 0
6- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والبيانات المالية الختامية والتقرير
السنوي عن اعمال المركز ورفعها الى المجلس لاقرارها 0
7- اي مهام اخرى يكلفه بها المجلس 0
ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المركز على ان يكون
التفويض خطيا ومحددا 0