التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات / صادر بمقتضى المادتين ( 7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 24 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2754
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 275416 أيار 2010

أ- ينشأ مركز يسمى ( المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري 0 ب- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان ، ويجوز للمجلس الاعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في المملكة 0

الإحالة

المادة 3 من نظام المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات / صادر بمقتضى المادتين ( 7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 24 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية