التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات / صادر بمقتضى المادتين ( 7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 24 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2754
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 275416 أيار 2010

أ- المركز مؤسسة فكرية مستقلة تهدف الى تحقيق الغايات التالية :- 1-القيام بالتحليل العلمي للقضايا والسياسات المتعلقة بالشأن العام وبادارة الحوار العلمي حولها0 2- المساهمة في تطوير الاسس العلمية والقواعد المعرفية التي تستند اليها السياسات العامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والتقنية ، والافادة من التجارب والخبرات العربية والدولية في هذا المجال 0 ب- للمركز في سبيل تحقيق غاياته اعتماد اي من الوسائل التالية :- 1-اجراء البحوث والدراسات المتخصصة ، بما في ذلك المتعلقة منها باستشراف المستقبل ، التي يقتضيها تكوين سياسات جديدة او تطوير سياسات قائمة او تحليل سياسات نافذة 0 2-اجراء حوارات موضوعية حول السياسات الوطنية والقضايا التي يقوم المركز بدراستها وتحليلها ، وبمشاركة المختصين والمعنيين بها محلياً وعربياً ودولياً 0 3-التنسيق مع المؤسسات الوطنية والعربية والدولية المعنية بموضوعات البحوث والحوارات التي يجريها المركز 0 4-تنظيم دورات تدريبية وغير ذلك من الاطر المناسبة في مجالات اختصاصه 0 5-تقديم الاستشارات والخدمات العلمية في الموضوعات المتصلة بغاياته 0

الإحالة

المادة 4 من نظام المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات / صادر بمقتضى المادتين ( 7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 24 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية