الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 275416 أيار 2010
أ- المركز مؤسسة فكرية مستقلة تهدف الى تحقيق الغايات التالية :-
1-القيام بالتحليل العلمي للقضايا والسياسات المتعلقة بالشأن العام وبادارة الحوار العلمي حولها0
2- المساهمة في تطوير الاسس العلمية والقواعد المعرفية التي تستند اليها السياسات العامة في المجالات
الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والتقنية ، والافادة من التجارب والخبرات العربية والدولية في هذا
المجال 0
ب- للمركز في سبيل تحقيق غاياته اعتماد اي من الوسائل التالية :-
1-اجراء البحوث والدراسات المتخصصة ، بما في ذلك المتعلقة منها باستشراف المستقبل ، التي يقتضيها تكوين
سياسات جديدة او تطوير سياسات قائمة او تحليل سياسات نافذة 0
2-اجراء حوارات موضوعية حول السياسات الوطنية والقضايا التي يقوم المركز بدراستها وتحليلها ، وبمشاركة
المختصين والمعنيين بها محلياً وعربياً ودولياً 0
3-التنسيق مع المؤسسات الوطنية والعربية والدولية المعنية بموضوعات البحوث والحوارات التي يجريها
المركز 0
4-تنظيم دورات تدريبية وغير ذلك من الاطر المناسبة في مجالات اختصاصه 0
5-تقديم الاستشارات والخدمات العلمية في الموضوعات المتصلة بغاياته 0