الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 275416 أيار 2010
أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الاعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،على ان
يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
?ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس 0
2-تمثيل المركز لدى الغير 0
3-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس 0
4-الاشراف على حسن سير العمل في المركز بما يكفل تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا النظام 0
5-ادارة شؤون المركز الادارية والمالية والفنية بما يكفل حسن سير العمل فيه 0
6-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والبيانات المالية الختامية والتقرير
السنوي عن اعمال المركز ورفعها الى المجلس لاقرارها 0
7-أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس 0
?ج-للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المركز على ان يكون
التفويض خطياً ومحدداً 0