الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 275416 أيار 2010
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
?أ-رسم السياسة العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
?ب-اقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه 0
?ج-اقرار العقود والاتفاقيات مع أي جهة ذات صلة بتحقيق اهداف المركز 0
?د-تأمين الموارد المالية للمركز وتنظيم الاستخدام الامثل لها 0
هـ- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها الى المجلس الاعلى للتصديق عليها 0
و- مناقشـــة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعهما الى المجلس الاعلى للموافقة عليهما 0
ز?-اي امور اخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الاعلى 0