التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات / صادر بمقتضى المادتين ( 7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 24 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5030، ص 2754
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5030ص 275416 أيار 2010

أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الاعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ،على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ?ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس 0 2-تمثيل المركز لدى الغير 0 3-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس 0 4-الاشراف على حسن سير العمل في المركز بما يكفل تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا النظام 0 5-ادارة شؤون المركز الادارية والمالية والفنية بما يكفل حسن سير العمل فيه 0 6-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن اعمال المركز ورفعها الى المجلس لاقرارها 0 7-أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس 0 ?ج-للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المركز على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

الإحالة

المادة 8 من نظام المركز الاردني لابحاث وحوار السياسات / صادر بمقتضى المادتين ( 7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 24 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5030، ص 2754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية