نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدوائر الانتخابية / صادر بمقتضى المادتين (50) و (51) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010 رقم 26 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5023، ص 2964
- نُشر
- 20 أيار 2010
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدوائر الانتخابية / صادر بمقتضى المادتين (50) و (51) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010 رقم 26 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5023، ص 2964)
حياة القانون
نظام الدوائر الانتخابية / صادر بمقتضى المادتين (50) و (51) من قانون الانتخاب لمجلس النواب غير ساري
رقم 26 لسنة 2010 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5023، ص 2964، نُشر في 20 أيار 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تقسم المملكة الى دوائر انتخابية ودوائر فرعية فيها ويخصص مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية على النحو التالي:- المحافظة الدائرة الانتخابية الدائرة الفرعية المقعد النيابي 1.العاصمة الأولى : تشمل مناطق ( بسمان ، ماركا ، الدائرة الفرعية (1) نائب …
المادة 4
يضاف الى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية المبينة في المادة (3) من هذا النظام اثنا عشر مقعدا تخصص لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقا لاحكام الفقرة(ب) من …
المادة 5
لغايات هذا النظام : أ . يقصد ببدو الشمال العشائر التالية : اولاً : بني خالد : (1) الحديان : القاضي البشارة الطوال العباس السياله الصبح الحليحل الشقيف الحميد العقده القبه السنيد المرره الغردلان العقار النوافله الدندن العلي السخني الزويمل …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الدوائر الانتخابية / صادر بمقتضى المادتين (50) و (51) من قانون الانتخاب لمجلس النواب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.