التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدوائر الانتخابية / صادر بمقتضى المادتين (50) و (51) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010 رقم 26 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5023، ص 2964
نُشر
20 أيار 2010
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدوائر الانتخابية / صادر بمقتضى المادتين (50) و (51) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010 رقم 26 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5023، ص 2964)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدوائر الانتخابية / صادر بمقتضى المادتين (50) و (51) من قانون الانتخاب لمجلس النواب غير ساري

رقم 26 لسنة 2010 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5023، ص 2964، نُشر في 20 أيار 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الدوائر الانتخابية لسنــة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام 0

المادة 3

تقسم المملكة الى دوائر انتخابية ودوائر فرعية فيها ويخصص مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية على النحو التالي:- المحافظة الدائرة الانتخابية الدائرة الفرعية المقعد النيابي 1.العاصمة الأولى : تشمل مناطق ( بسمان ، ماركا ، الدائرة الفرعية (1) نائب …

المادة 4

يضاف الى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية المبينة في المادة (3) من هذا النظام اثنا عشر مقعدا تخصص لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقا لاحكام الفقرة(ب) من …

المادة 5

لغايات هذا النظام : أ . يقصد ببدو الشمال العشائر التالية : اولاً : بني خالد : (1) الحديان : القاضي البشارة الطوال العباس السياله الصبح الحليحل الشقيف الحميد العقده القبه السنيد المرره الغردلان العقار النوافله الدندن العلي السخني الزويمل …

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الدوائر الانتخابية / صادر بمقتضى المادتين (50) و (51) من قانون الانتخاب لمجلس النواب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية