التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الجمعيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 32 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3976
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39761 تموز 2010

أ- اذا اصبح عدد اعضاء الجمعية الخاصة اقل من ثلاثة اشخاص لاي سبب كان فعلى الجمعية الخاصة ضم عضو جديد او اكثر بدلا منه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اشعارها بذلك من امين السجل . ب- اذا لم تتمكن الجمعية الخاصة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضم عضو جديد بدلاً من العضو الذي زالت عضويته فتعتبر الجمعية الخاصة منحلة حكماً .

الإحالة

المادة 6 من نظام الجمعيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 32 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3976)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية