التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الجمعيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 32 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3976
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39761 تموز 2010

أ- تعتبر اي عوائد صافية تحققها الجمعية الخاصة وفراً لها ، ولا يجوز استخدامها الا لتحقيق غاياتها والاهداف التي انشئت من اجلها وتوسعة انشطتها وزيادة رأسمالها . ب- لا يجوز للجمعية الخاصة باي حال من الاحوال توزيع اي من عوائدها الصافية بشكل مباشر او غير مباشر على اي من اعضائها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الجمعيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 32 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3976)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية