التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الجمعيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 32 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3976
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5040ص 39761 تموز 2010

أ- في حال حل الجمعية الخاصة يرد الى الاعضاء مقدار حصصهم المدفوعة فعلا في رأسمال الجمعية الخاصة عند التأسيس الا اذا نص النظام الاساسي على تحويل قيمة تلك الحصص الى اي جهة اخرى واذا كانت اموال الجمعية الخاصة وموجوداتها اقل من رأسمالها المدفوع فترد الى الاعضاء حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال. ب- اذا زادت اموال الجمعية الخاصة وموجوداتها على رأسمالها ، فيرد الباقي الى صندوق دعم الجمعيات ما لم يحدد النظام الاساسي ايلولتها الى جمعية اخرى تكون مشابهةً لها في الاهداف والغايات .

الإحالة

المادة 8 من نظام الجمعيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (30) من قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 رقم 32 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3976)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية