التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 35 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2481
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24811 تموز 2001

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ- المجلس. ب- المدير العام. ج- المديريات التالية. 1-مديرية الشؤون الفنية 0 2- مديرية الدراسات والبحوث الاقتصادية. 3-مديرية الشؤون القانونية. 4-مديرية الشؤون المالية واللوازم. 5-مديرية الشؤون الادارية. د- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 35 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2481)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية