الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24811 تموز 2001
أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية
اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل وفي حالة تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من المستشارين او موظفي الهيئة او أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات
اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.
ج-يسمي المدير العام احد موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها
ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.