الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24851 تموز 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئـــــــــة :هيئة تنظيم قطـاع الكهرباء.
المجلــــــــس :مجلس إدارة الهيئة.
الرئيــــــــس :رئيس المجلس.
المديــر العــــام:مدير عام الهيئة.
المديــر المالـــي:مدير الشؤون المالية واللوازم في الهيئة.
الموظـف المالـــي:كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الأموال العائدة لها أو حفظها أو إنفاقها
أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج
المقررة لذلك.
الســنة الماليــــة:المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين
من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
الموازنــة التقديريـة:الجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية.
الميزانيــة الــعامة:كشف بأرصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.
الإيـــــــرادات :جميع الأجور والاستحقاقات والعوائد ورسوم الترخيص ورسوم تجديد الترخيص وبدل الخدمات والفوائد
والرسوم والتبرعات والهبات وأي مبالغ أخرى ترد للهيئة.
النفقــــــــات : المبالغ المخصصة في موازنة الهيئة لتغطية الالتزامات المستحقة عليها.
الموجــودات الثـابتة:الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للهيئة.
المصروفات الرأسمالية:المصروفات التي ينتج منها زيادة في قيمة موجودات الهيئة الثابتة أو المتغيرة أو المصروفات التي
تنفق على أعمال التحسين أو التغيير على الموجودات بحيث ينتج من ذلك زيادة في قيمتها.
قائمـــة الدخـــل :البيان الذي يبين نتيجة أعمال الهيئة خلال مدة معينة وتظهر الإيرادات والمصروفات وصافي
الفائض أو العجز والتي يتم إعدادها وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبي.
الأمانــــــــات : المبالغ المقبوضة أو المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين.
الســــــــلفـة :المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز أعمال معينة أو للقيام بمهام محددة أو لتغطية التزامات
الهيئة الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية طارئة.
الحسـابات الختاميــة:البيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للهيئة ونتائج
أعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الدخل والتدفقات النقدية والميزانية العامة وإظهار الفائض أو العجز لتلك السنة.