التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 36 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2485
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24851 تموز 2001

الإيرادات والتعامل النقدي المادة20- أ- يتم قبض الإيرادات لحساب الهيئة أو أي مبالغ أخرى بموجب إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا أو بموجب نماذج رخص أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف الموكل اليه قبض أموال الهيئة، ويعطى من قام بدفع المبلغ نسخة من الإيصال. ب-تسجل الإيرادات المستحقة في أي سنة لحساب إيرادات السنة المالية التي استحقت خلالها. ج-يجب قيد المبالغ المقبوضة في السجلات والبطاقات الخاصة بها في يوم قبضها وبيان الغاية التي قبضت من أجلها. د-تحدد الحالات والشروط المتعلقة بقبول الشيكات بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 20 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 36 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2485)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية