الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24851 تموز 2001
أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة إلى مادة أخرى أو من فصل إلى آخر وفقا للصلاحيات التالية:-
1 -بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مادة أخرى ضمن هذه النفقات،
أو من مواد النفقات الرأسمالية إلى أي مادة أخرى ضمن النفقات الرأسمالية.
2 -بقرار مـن المجلـس بنـاء على تنسيب المديـر العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية.
ب-1-لا يجوز نقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات الجارية.
2- لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية إلى أي مادة أخرى
أو العكس، على انه يجوز النقل بين مواد هذه المجموعة.