الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24851 تموز 2001
الإيرادات والتعامل النقدي
المادة20-
أ- يتم قبض الإيرادات لحساب الهيئة أو أي مبالغ أخرى بموجب إيصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا
أو بموجب نماذج رخص أو قسائم مالية معتمدة ذات أرقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف الموكل اليه قبض
أموال الهيئة، ويعطى من قام بدفع المبلغ نسخة من الإيصال.
ب-تسجل الإيرادات المستحقة في أي سنة لحساب إيرادات السنة المالية التي استحقت خلالها.
ج-يجب قيد المبالغ المقبوضة في السجلات والبطاقات الخاصة بها في يوم قبضها وبيان الغاية التي قبضت من أجلها.
د-تحدد الحالات والشروط المتعلقة بقبول الشيكات بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.