الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24851 تموز 2001
أ-يكون أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم الهيئة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة
التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته أو علاواته أو من أي مبلغ آخر يستحق له لدى الهيئة.
ب-تعتبر كل زيادة في أرصدة الهيئة إيرادا لها إلا إذا تبين سبب هذه الزيادة وصاحب الحق فيها فتدفع له بموافقة المدير
العام.
ج-إذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته أو لأي سبب آخر، يشكل المدير العام أو من يفوضه
خطياً لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقته مع السجلات وتنظيم محضر بذلك.