الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24851 تموز 2001
أ- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات
تجيز ردها وعلى النحو التالي:
1 -من الحساب الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية.
2 -من الوفر المتحقق في موازنة الهيئة أو من مادة "رديات إيرادات لسنوات سابقة" في موازنة الهيئة للسنة المالية الجارية
إذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة.
ب- لا ترد الإيرادات في جميع الحالات بعد إتلاف إيصالات المقبوضات المعززة لها إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناءً على
ما يقدمه المستفيد من إثباتات.