الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24851 تموز 2001
النفقـات
المادة28-
أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في موازنة الهيئة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية
التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول.
ب- يتم الالتزام بالنفقات الخاصة بالمشاريع في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة، على أنه يجوز للمجلس بناءً
على تنسيب المدير العام وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات المرصودة لها في الموازنة
إذا كانت طبيعة الإنفاق أو تنفيذ المشروع يستغرق أكثر من سنة مالية واحدة.