التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 36 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2485
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24851 تموز 2001

أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة وإذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف أو الشخص الذي صرفت له. ب-يكون الموظف أو الشخـص الـذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا، وإذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المدير العام أو بمطالبة كفيله بالسداد. ج-يتحمل الموظف الذي تصرف له السلفة كامل المسؤولية عن أي مبلغ أنفق منها بشكلٍ يخالف الغاية التي حددت لها.

الإحالة

المادة 42 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 36 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2485)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية