التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 36 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2485
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24851 تموز 2001

المستندات والوثائق والسجلات المادة47- أ- يحدد المدير العام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها. ب-تنظم حسابات الهيئة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها. ج-تحتفظ مديرية الشؤون المالية واللوازم بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي: 1- الموجودات الثابتة. 2- المشاريع قيد التنفيذ. 3-النقديـة. 4- الذمم المدينة والدائنة. 5-التأمينات والأمانات. 6- الهبات والمساعدات. 7-السلف. 8- الكفالات والشيكات. د- يجوز لمديرية الشؤون المالية واللوازم مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع أنشطتها لغايات إحصائية وتحليلية وتنظيمية. هـ-تحتفظ الهيئة بالسجلات المستعملة في أماكن آمنة للمدة التي يحددها المدير العام، كما تحتفظ بالنماذج والمستندات المالية ووصولات المقبوضات لمدة لا تقل عن سبع سنوات ويجوز إتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة إليها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية، وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق إلى أي جهة رسمية لتوثيقها.

الإحالة

المادة 47 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 36 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2485)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية