الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 24851 تموز 2001
الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
المادة56-
تكون وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي مسؤولة عن مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه، وترفع تقاريرها
إلى المجلس ونسخة منها إلى المدير العام ولها في سبيل ذلك القيام بمايلي:
أ-مراقبة صرف النفقات وقبض الإيرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب المخالفات والتجاوزات،
إن وجدت.
ب-التفتيش الدوري والمفاجئ للصناديق والقاصات والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الإدارية الأخرى ذات
العلاقة بطبيعة عمل الهيئة.
ج-الاحتفاظ بنسخة من الكفالات المقدمة من الموظفين ومتابعة تجديدها دورياً.
د-أي مهام أخرى يكلفها بها المدير العام.