التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) م نالدستور والمادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 37 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2512
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25121 تموز 2001

تصرف شهرياً لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب التالية علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان على النحو التالي:- الرتبة علاوة غلاء المعيشةالاضافية علاوة الميدان المجموع فلس دينار فلس دينار فلس دينار عميـــــــــــــــد 000 136 000 5 000 141 عقيـــــــــــــــــد 000 119 000 5 000 124 مقــــــــــــــــدم 000 112 000 5 000 117 رائــــــــــــــــــد 000 103 000 5 000 108 نقيــــــــــــــــب 000 101 000 5 000 106 مـــــلازم اول 000 94 000 5 000 99 مــــلازم ثاني 000 89 000 5 000 94 مرشح بالخدمة 000 94 000 5 000 99 وكيـــــل اول 000 88 000 5 000 93 وكيـــــــــــــــل 000 94 000 5 000 99 رقيــــب اول 500 90 000 5 500 95 رقيــــــــــــــب 750 88 000 5 750 93 عريـــــــــــــف 100 85 000 5 100 90 جنـدي اول 750 83 000 5 750 88 جنــــــــــــدي 750 81 000 5 750 86 \ تلميذ عسكري(مرشح) 000 73 000 - 000 73 جندي اغرار 000 73 000 - 000 73 تلميــــــــــــــــذ 000 73 000 - 000 73

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) م نالدستور والمادة (19) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 37 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2512)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية