التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2523
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25231 تموز 2001

يجوز اجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة على النحو التالي: أ- بقرار من المدير العام بالنقل بين بنود النفقات الجارية وبين بنود النفقات الراسمالية، باستثناء بنود الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها او اليها الا بموافقة المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير بالنقل من بنود النفقات الجارية الى بنود النفقات الراسمالية. ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام بالنقل من بنود النفقات الراسمالية الى بنود النفقات الجارية وذلك في حالات استثنائية خاصة تقتضيها مصلحة الهيئة.

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية