الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25231 تموز 2001
يجوز اجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة على النحو التالي:
أ- بقرار من المدير العام بالنقل بين بنود النفقات الجارية وبين بنود النفقات الراسمالية، باستثناء بنود الرواتب
والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها او اليها الا بموافقة المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير بالنقل من بنود النفقات الجارية الى بنود النفقات الراسمالية.
ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام بالنقل من بنود النفقات الراسمالية الى بنود النفقات الجارية وذلك
في حالات استثنائية خاصة تقتضيها مصلحة الهيئة.