الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25231 تموز 2001
اذا وقع اختلاس أو ضياع في اموال الهيئة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في
أي وثيقة اخرى فللمدير العام ان يشكل لجنة تحقيق خاصة وعلى هذه اللجنة رفع تقريرها الى المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25231 تموز 2001
الإحالة
المادة 28 من النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2523)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.