التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2523
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25231 تموز 2001

لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد تقديم الوثائق التي تؤيد صرفها، ويستثنى من ذلك: أ-النفقة المنصوص عليها في اي تشريع معمول به. ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية. ج-رسـوم التدريب وبـدل الاشتـراك بالدوريات والمجلات اوالجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحليـة والاقليميـة والـدولية والتأمينات المسترده وما شابه ذلك. د-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لأي مهام رسمية. هـ- أي حالـة أخرى يوافق عليها المجلس.

الإحالة

المادة 17 من النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية