التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2523
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25231 تموز 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة التأميـن. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المدير العام:مدير عام الهيئة. المدير: المدير المالي فـي الهيئة. الايرادات: جميـع الرسوم والاجور وبدل الخدمات، والغرامات والفوائد والعوائد والتبرعات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للهيئة تحت اي تسمية وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين. النفقات: المبالغ التي تتحملها الهيئة لغايات تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليها. السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة لانجاز اعمال محددة او للقيام بمهـام محـددة أو لمواجهة التزامات على الهيئة أو ناشئة عن عقود واتفاقيـات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية او نفقات طارئة. الامانات: المبالغ المقبوضــة اوالمقتطعة لصرفها على نشاط معين او لحساب مستحقيها. الموظف المالي:موظف الهيئة المنوط به قبض اموالها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيـام بتنظيـم المستندات المالية ومسك السجلات المحاسبية او اجراء القيـود المحاسبيــة. الموازنة التقديرية:البيانات الماليــة التـي تتضمـن ايرادات الهيئة ونفقاتها المقدرة لسنة مالية تالية. الحسابات الختامية:البيانات الماليـة التـي يتم اعـدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المـركز المـالي للهيئة ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية بما في ذلك الايـرادات والنفقـات والتدفقات النقدية لتلك السنة. الميزانية:بيان بارصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كمــا هي في نهاية السنة المالية.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية