التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2523
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25231 تموز 2001

تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية: أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة بما في ذلك رسوم الطوابع. ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم معينة محددة القيمة او القيام بمهمة محددة او مواجهة نفقات عاجلة، او على حساب رواتب ومخصصات الموظف الموفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية او مهمة رسمية خارج المملكة. ج-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة تنفيذا لاتفاقية او عقد مبرم اصوليا.

الإحالة

المادة 21 من النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية