الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25231 تموز 2001
الامانـات والتأمينــات
المادة25-
أ- تقسم الامانات الى الانواع التالية:
1-الامانات المخصصة: هـي المبالــغ المقبوضــة مــن غير ايرادات الموازنــة والمخصصة للانفاق على نشاط معين أو لغاية
محددة، واذا لم تصرف او بقي رصيد منها بعد تنفيذ النشاط أو تحقيق الغاية تقيد لحساب الايرادات الا اذا نص على غير
ذلك بموجب اتفاقية اوعقد.
2-امانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين
والانظمة او الاتفاقات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب، ويتم تحويلها الى الجهات صاحبة العلاقة.
3-الامانات الاخرى التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذا لالتزامات قانونية او تعاقدية، او
المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحـقاقها او قيمـة الشيكات الصادرة عن الهيئة وغير مقدمة
للصرف خلال المـدد المحددة لها، ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها.
ب- اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تاريخ
تسجيلها بالامانات تحول لحساب الايرادات، على انه يجوز بقرار من المدير العام ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديـم الاسباب
المبــررة لعدم المطالبة خلال هـذه المدة.