التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2523
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25231 تموز 2001

أ- اذا تعذر تحديد المسؤولية في اي نقص او خسارة تقع في اموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص او الخسارة حسب الاجراءات التالية: 1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية اذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) الفي دينار. 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة التحقيق اذا زاد المبلغ على (2000) الفي دينار. ب-يقصد بأموال الهيئة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.

الإحالة

المادة 30 من النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية