التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2523
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25231 تموز 2001

أ- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيـام بالاعمال الماليـة والحسابية والمحاسبية التي تتعلـق بالهيئة، وعن المحافظـة علـى السجــلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم بصورة مرضية، وتحصيل اموال الهيئة وقبضها، ودفع الالتزامات المترتبة عليها، ومسؤولون عن اي اخطاء مالية قـد تلحـق الضرر بالهيئة ومصالحها، وعن اي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال الهيئة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال. ب- يحدد المديرالعام الموظفين الماليين في الهيئة الذين يتوجب عليهم تقديم وثيقة تأمين ضمان الامانة، وتتحمل الهيئة كلفة التأمين.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 40 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية