الجريدة الرسميةالعدد 4494ص 25231 تموز 2001
أ- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيـام بالاعمال الماليـة والحسابية والمحاسبية التي تتعلـق بالهيئة، وعن المحافظـة
علـى السجــلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم بصورة مرضية، وتحصيل اموال الهيئة وقبضها، ودفع الالتزامات
المترتبة عليها، ومسؤولون عن اي اخطاء مالية قـد تلحـق الضرر بالهيئة ومصالحها، وعن اي تلاعب او اختلاس او تزوير او
ضياع في اموال الهيئة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال.
ب- يحدد المديرالعام الموظفين الماليين في الهيئة الذين يتوجب عليهم تقديم وثيقة تأمين ضمان الامانة، وتتحمل الهيئة
كلفة التأمين.