التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 104 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4226
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4673ص 42261 أيلول 2004

أ-تشكل لجنة لتصفية الصندوق برئاسة وكيل الامانة وعضوية مدير دائرة الشؤون المالية ومدير الدائرة القانونية ومدير دائرة شؤون الموظفين في الامانة. ب- تتولى اللجنة حصر اموال الصندوق وتوزيعها على النحو التالي:- 1- دفع جميع المبالغ المستحقة للمشترك في الصندوق والمتأتية له من نسبة مساهمته ونسبة مساهمة الامانة فيه. 2- تحويل المبالغ الفائضة في الصندوق الى امانة عمان لادخالها ضمن موازنتها. ج-يتوجب على اللجنة ان تقدم تقريرها النهائي الى المجلس عن اجراءات التصفية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 104 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4226)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية