التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 104 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4226
نُشر
1 أيلول 2004
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 104 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4226)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين ساري

رقم 104 لسنة 2004 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4226، نُشر في 1 أيلول 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ-تشكل لجنة لتصفية الصندوق برئاسة وكيل الامانة وعضوية مدير دائرة الشؤون المالية ومدير الدائرة القانونية ومدير دائرة شؤون الموظفين في الامانة. ب- تتولى اللجنة حصر اموال الصندوق وتوزيعها على النحو التالي:- 1- دفع جميع المبالغ المستحقة …

المادة 3

بعد الانتهاء من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من الـــمادة (2) من هذا النظـــام يلغى ( نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم (64) لسنة 1976 ) وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية