نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 104 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4673، ص 4226
- نُشر
- 1 أيلول 2004
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 104 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4226)
حياة القانون
نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين ساري
رقم 104 لسنة 2004 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4226، نُشر في 1 أيلول 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
أ-تشكل لجنة لتصفية الصندوق برئاسة وكيل الامانة وعضوية مدير دائرة الشؤون المالية ومدير الدائرة القانونية ومدير دائرة شؤون الموظفين في الامانة. ب- تتولى اللجنة حصر اموال الصندوق وتوزيعها على النحو التالي:- 1- دفع جميع المبالغ المستحقة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.