نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 99 لسنة 2004
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4673، ص 4218
- نُشر
- 1 أيلول 2004
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 99 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4218)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 99 لسنة 2004 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4218، نُشر في 1 أيلول 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 19 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل محكمة شرعية ابتدائية في لواء البتراء ويكون مكان انعقادها في مدينة وادي موسى.
المادة 3
تشمل دائرة اختصاص المحكمة المدن والقرى الواقعة ضمن لواء البتراء كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة
2000 او أي نظام يعدله او يحل محله.
المادة 4
يلغـى ( نظام تشكيـل محكمة شرعية في وادي موسى ) رقم (34) لسنة 1983 ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع
احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.