التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 99 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4218
نُشر
1 أيلول 2004
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 99 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4218)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 99 لسنة 2004 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4218، نُشر في 1 أيلول 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية ابتدائية في لواء البتراء ويكون مكان انعقادها في مدينة وادي موسى.

المادة 3

تشمل دائرة اختصاص المحكمة المدن والقرى الواقعة ضمن لواء البتراء كما وردت في نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله.

المادة 4

يلغـى ( نظام تشكيـل محكمة شرعية في وادي موسى ) رقم (34) لسنة 1983 ولا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء البتراء / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية