التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاءمحكمة بلدية عجلون الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001 رقم 98 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4673، ص 4216
نُشر
1 أيلول 2004
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاءمحكمة بلدية عجلون الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001 رقم 98 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4216)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام انشاءمحكمة بلدية عجلون الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات ساري

رقم 98 لسنة 2004 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4216، نُشر في 1 أيلول 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية عجلون الكبرى لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تنشأ في بلدية عجلون الكبرى محكمة تسمى ( محكمة بلدية عجلون الكبرى ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية عجلون الكبرى الادارية.

المادة 3

يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام انشاءمحكمة بلدية عجلون الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية