نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاءمحكمة بلدية عجلون الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001 رقم 98 لسنة 2004
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4673، ص 4216
- نُشر
- 1 أيلول 2004
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاءمحكمة بلدية عجلون الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001 رقم 98 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4216)
حياة القانون
نظام انشاءمحكمة بلدية عجلون الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات ساري
رقم 98 لسنة 2004 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4673، ص 4216، نُشر في 1 أيلول 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية عجلون الكبرى لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تنشأ في بلدية عجلون الكبرى محكمة تسمى ( محكمة بلدية عجلون الكبرى ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي
لهذه الغاية وتكون دائرة اختصاصها ضمن حدود بلدية عجلون الكبرى الادارية.
المادة 3
يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام انشاءمحكمة بلدية عجلون الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.